وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، (المعد بناءً على الاقتراح بقانون “بصيغته المعدلة” المقدم من مجلس الشورى، بالإضافة إلى مشروع قانون لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (83) لسنة 2019.
ويرتكز المشروع على أن المادة (370) تتضمن تشديد العقوبة في جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، بعدد من الأفعال، مثل استراق السمع، أو اختلاس النظر، أو التقاط الصور، أو تسجيل المحادثات، فيما تتضمن المادة (372) تشديد العقوبة في جرائم محددة، وهي فض رسالة أو برقية بغير رضا من أرسل إليها، أو استراق السمع في محادثة هاتفية.
وفي رده على تساؤلات عضو مجلس الشورى جهاد الفاضل، بشأن رضا الموجودين في الاجتماعات في حال تم تصويرهم دون علم منهم، أكد مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية العقيد حسين سلمان مطر، أنه تم إدخال بعض الضوابط على النص المطروح، وتم التوافق عليها، مشيرًا إلى أن المادة القانونية تنص على أن الاجتماع المنعقد يتم بحضور ومتابعة ذوي الشأن، وهو ما يتماشى مع الأحكام المنصوص عليها.
وفيما يتعلق بعمل من له الحق بالشكوى، أوضح أن أهلية تقديم الشكوى ستظل قائمة حتى سن الخامسة عشرة، بينما تُترك مسألة سقوط الشكوى بالتقادم لسلطة القضاء، خصوصا النيابة العامة، للبت فيها وفقًا للقوانين المعمول بها.
أما بشأن مصادرة الوسائل المستخدمة مثل الكاميرات المستأجرة، فقد بين أن المادة في فقرتها الأخيرة تنص على أن المصادرة اختيارية وليست إلزامية، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية ترى أن النص الحالي متوافق عليه ولا يستدعي أي تعديل.
من جانبه، أكد رئيس هيئة المستشارين القانونيين نوفل غربال، أن التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون جاءت لمعالجة الإشكالات القانونية والدستورية الواردة في الصيغة الأولية؛ لضمان توافقها مع أحكام الدستور والمبادئ العامة في القانون الجنائي.
وأوضح أن اللجنة التشريعية في مجلس الشورى رأت أن الصيغة الأولى للنص قد تتعارض مع الدستور، مبينة أن بعض موادها قد تفتح المجال لإساءة تطبيق القانون، وهو ما استدعى إعادة النظر فيها.
وأضاف أن القرينة التي وردت في النص الأصلي لم تمنع إثارة التساؤلات القانونية، إذ استندت إلى مبدأين أساسيين: أولهما العلم، وثانيهما عدم تقديم الدفاع في حينه، وهو ما يعد غير كاف لتأكيد توافر شروط التبرئة أو الإدانة.
وفيما يخص حرمة الحياة الخاصة، شدد رئيس الهيئة على أن التعديلات لا تمثل انتهاكًا لهذه الحماية، إذ إن الأفعال المجرمة التي تتم في أماكن عامة أو بحضور آخرين لا يمكن تصنيفها ضمن انتهاك الخصوصية.
وضرب مثالًا بحفلات الزواج التي تُقام على مرأى ومسمع الحاضرين، ما يؤكد أن مثل هذه الأفعال لا تندرج ضمن الجرائم التي تمس الحياة الخاصة للأفراد.
وأكد أن اللجنة التشريعية قامت بتعديل الصياغة القانونية بما يحقق التوازن بين حماية الحقوق الدستورية وتطبيق القانون بشكل عادل، مشيرا إلى أن التعديلات الأخيرة جاءت بعد دراسة مستفيضة لضمان الاتساق مع القواعد الدستورية والمبادئ الجنائية الراسخة.
من جهتها، أشارت عضو مجلس الشورى، د. فاطمة الكوهجي، إلى أن العديد من حفلات الأعراس تُقام في الأماكن العامة مثل الحدائق والشواطئ، لافتة إلى أن مشروع القانون لم يتطرق إلى تجريم التصوير في الأماكن العامة، وإنما اقتصر فقط على الأماكن الخاصة.
إلى ذلك، قال عضو مجلس الشورى، د. أحمد العريض، إن الأقمار الصناعية اليوم أصبحت تصور الأماكن العامة مثل الحدائق والشواطئ، ما يجعل الأمر علنيًا.
Source link