قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بمعاقبة مستثمر أوروبي وهمي بالسجن لمدة 8 سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف عما أسند إليه من اتهامات نظير قيامه بالاحتيال على أكثر من 180 شخصا وإيهامهم بالاستثمار في المقتنيات النادرة والثمينة، وقيامه بغسل الأموال المتحصل عليها من عملية الاحتيال، كما أمرت المحكمة بمصادرة عائدات الجريمة، وألزمته برد مبلغ 3 ملايين و371 ألفا و250 دينارا و600 فلس إلى أصحابها.
وقضت المحكمة كذلك بحبس المتهمة الثانية في القضية لمدة سنة عما أسند إليها من اتهام، وسجن المتهم الثالث لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف دينار، وحبس المتهم الرابع لمدة سنة وتغريمه مبلغ 5 آلاف دينار، وتغريم الشركة المتهمة الخامسة مبلغ 100 ألف دينار، ومصادرة الأموال موضع جريمة غسل الأموال المنسوبة لكل من المتهم الأول والمتهم الثالث والشركة المتهمة الخامسة البالغ قدرها مليون و843 ألفا و189 دينارا و121 فلسا أو أي أموال مملوكة لهم مساوية لقيمة الأموال محل الجريمة.
وأمرت المحكمة بإبعاد المتهمين من الأول حتى الرابع نهائيا عن البلاد بعد تنفيذهم للعقوبة، إحالة الدعوى للمحكمة المدنية.
وأفادت التفاصيل بورود معلومات سرية لدى المركز الوطني للتحريات المالية تفيد قيام المتهم الأول بتلقي أموال من الغير بقصد الاستثمار الوهمي، وكان ذلك بأن قام بإنشاء شركة مع المتهمة الثانية واتخذوا لها مكتبًا بإحدى المناطق كمقر لها، حيث قام بتلقي أموال ضخمة من المجني عليهم بغرض الاستثمار وكان يخفي تلك المعلومات عن البنوك عن طريق إعداد مستندات عبارة عن فواتير مطالبات وأوامر شراء وهمية حتى لا يتم اكتشافه، وحدد مسؤوليات المتهمين الثلاثة معه في القضية.
وبإجراء التحريات حول الواقعة ثبت بأن المتهم الأول من ذوي الأسبقيات في جرائم الاحتيال والاستيلاء على الأموال من الغير وغسل الأموال في عدة دول، وقد امتهن هذا الفعل كأسلوب حياة وكان يقوم بتغيير اسمه وجنسيته حتى لا يتم اكتشافه واتخذ لنفسه العديد من الأسماء بغرض التهرب عن تاريخه.
وأكدت التحريات أن المتهم قد حضر للبلاد في العام 2022 باسم يختلف عن اسمه السابق وتحت جنسية بريطانية، حيث أنشأ الشركة محل الدعوى (المتهمة الخامسة) والتي كانت تستثمر في السلع التذكارية الثمينة كملابس الرياضيين المحترفين والأدوات الرياضية لجلب الضحايا وإيهامهم بالاستثمار فيها.
واستأجر مكتبًا للشركة في إحدى البنايات بعدد طابقين يتضمنان 24 مكتبا، وفيه قام بتوظيف عدد ضخم من الموظفين أغلبهم موظفي مبيعات باعتبارهم المحرك الرئيس لجلب الزبائن، ووجههم بآلية التعامل مع الزبائن وكيفية بيع أجزاء وأسهم من ملكية السلع التذكارية التي هو يحدد أسعارها بنسبة الأرباح الشهرية للزبائن.
كما اتخذ استراتيجية لتحفيز الموظفين لجلب المستثمرين من خلال منحهم عمولات مالية بنسبة متفاوتة لكل مستثمر يتم جلبه، كما كان المتهم الأول ينتقي موظفيه ممن لديهم قاعدة معارف من أشخاص من ذوي الأموال حتى يستطيعون إقناعهم بالاستثمار بسهولة.
وعليه اتهمت النيابة العامة المتهم الأول وأسندت له تهمة جلب وتلقي أموال من الغير بقصد استثمارها دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بأن جمع من عدد 181 شخصًا (المجني عليهم) مبالغ مالية قدرها 3 ملايين 371 ألفا و250 دينارا و600 فلس بقصد استثمارها في شراء السلع التذكارية دون الحصول على ترخيص بذلك من مصرف البحرين المركزي وذلك من خلال إيهام الضحايا باستثمار حصيلة أموالهم في شراء السلع وأجزاء منها بإعادة شرائها منهم مقابل حصولهم على أرباح دورية بالإضافة إلى المبلغ المستثمر محل الشراء.
كما اتهمته النيابة بأنه اشترك بطريقة الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمة الثانية على إدخال بيانات وسيلة تقنية المعلومات تخص شركة على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة، وذلك بأن اتفق معها على إنشاء الشركة المختصة بتقديم بطاقات تذكارية ومدها بتفاصيل بيانات البطاقات التذكارية التي يحوزها واتفق معها على رفع قيمة تلك البطاقات على نحو ترتب عليه إيهام المستثمرين بارتفاع قيمة البطاقات التذكارية محل الاستثمار خلافا للحقيقة.
كما أدين المتهم الأول بأنه أعطى بسوء نية شيكين مستحقين بمبلغ 120 ألف دينار لأحد المستفيدين، والثاني بمبلغ 140 ألف دينار وعند حلول موعد الصرف تبيّن عدم وجود رصيد كاف للصرف.
علاوة على أنه ارتكب جريمة غسل أموال متحصلة بطريقة غير مشروعة على نحو من شأنه إظهار مشروعية مصدرها، بأن أجرى على مبلغ مليون و843 ألفا و189 دينارا و121 فلسًا عمليات من إجمالي المبلغ المتحصل، والتي تمثلت في عمليات سحب نقدية وإيداعات وشراء ومقتنيات واستئجار مركبات وعقارات وتحويلات بنكية بحساباته الخاصة ومحفظته الإلكترونية بصفته المستفيد النهائي منها، والتي من شأنها إضفاء طابع المشروعية عليها وإخفاء مصدرها وعرقلة الوصول إليها.
واتهمت النيابة العامة المتهمة الثانية بتهمة إدخال بيانات وسيلة تقنية المعلومات تخص إحدى الشركات على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة، بأن قامت بتأسيس الشركة بموجب اتفاقها مع المتهم الأول والتي تختص بتقديم البطاقات التذكارية وقامت برفع قيمة البطاقات على نحو ترتب عليه إيهام المستثمرين بارتفاع قيمة البطاقات لدى المتهم الأول محل الاستثمار خلافًا للحقيقة.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الثالث تهمة الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة غسل أموال متحصلة بطريقة غير مشروعة من على نحو من شأنه إظهار مشروعية مصدرها، وذلك بأن علم المتهم الثالث بقصد المتهم الأول في ارتكاب جريمة غسل الأموال وقدّم إليه تسهيلات ومعلومات تساعده على إجراء جريمته متمثلة في إعطائه موظفين حسني النية وإعطائهم الأوامر التي يتوجّب عليها اتخاذها من أجل تفادي أسئلة واستفسارات البنوك مع علمه بقصد المتهم الأول، وقد تمكّن الأخير بعد توجيهه من غسل مبلغ مليون و843 ألفًا و189 دينارًا و121 فلسًا المتحصلة من الجريمة.
وأدين المتهم الرابع بأنه بصفته وسيط عن المتهم الأول جمّع وتلقّى أموالًا بواسطة حساباته وحساب شركته أموال من الغير بقصد استثمارها لمصلحة المتهم الأول مع علمه بعدم حيازته لترخيص بذلك من مصرف البحرين المركزي، وتمكن من جمع حوالي 203 آلاف 939 دينارًا و500 فلس ومبالغ أخرى من المجني عليهم وإيداعها في حساب المتهمة الخامسة (الشركة).
وأسندت النيابة العامة للمتهمة الخامسة الشركة بأنها حال كونها من الأشخاص الاعتبارين والمرخص لهم ممارسة الأنشطة التجارية المملوكة والمدارة من قبل المتهم الأول ارتكب بواسطتها جريمة غسل أموال متحصلة بطريقة غير مشروعة.
Source link