مبدأ الحكم: إن كبر سن أحد طالبي ضم الصغير يتيم الأبوين أو مجهول النسب، وإن لديه أبناء وأحفاد يسكنون في دار أخرى لا يعتبر سبباً موجباً لرفض طلب الضم، مادامت المحكمة استكملت الإجراءات المرسومة بالمادة 39 من قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 وطالما كان الضم من مصلحة الصغير بناءً على الحقوق والالتزامات التي نصت عليها المادة 43 من القانون المذكور على طالبي الضم.
لدى التدقيق والمداولة وجد أن القرار الصادر من محكمة أحداث الكرخ بالعدد (30/ ضم /2023 ) في 8/1/2024 والقاضي برفض الطلب المقدم من طالبي الضم كل من (ص.ع.ع) وزوجته (ح.ع.ع) غير صحيح ومخالف لأحكام القانون ذلك المحكمة أصدرت قرارها بالرفض رغم استكمالها الإجراءات المرسومة بالمادة 39/ قانون رعاية الاحداث وهي التحقق من ان طالبي الضم عراقيان ومعروفان بحسن السيرة وعاقلان وسالمان من الامراض المعدية وقادران على اعالة الصغير وتربيته وان يتوفر فيهما حسن النية ذلك لان كبر سن احدهما وان لديه أبناء واحفاد يسكنون في دار أخرى ليس سبباً موجباً لرد الطلب سيما وان الضم فيه مصلحة للصغير يتيم الابوين او مجهول النسب وان المادة 43/ ذات القانون رتبت حقوق للصغير والتزامات على طالبي الضم وحيث ان المحكمة أصدرت قرارها بالرفض دون مراعاة لمصلحة الصغير وللجانب الإنساني بالضم وتجاهلت رغبة طالبي الضم والحالة التي يعيشان فيها لوحدهما بدار مستقلة فيكون قرارها المذكور قد خالف احكام القانون عليه قرر نقضه وإعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق في 18/1/2024.