إعداد: شيماء عبدالكريم | اللوحات الفنية بريشة الزميل: نواف الملا
إعداد: شيماء عبدالكريم | اللوحات الفنية بريشة الزميل: نواف الملا
عانت زوجة من سوء أفعال زوجها المتكررة والمتمثلة في حرمانها من رؤية ابنها وطردها من مسكن الزوجية وهجرها والطعن في شرفها وعرضها، بحجة خيانتها له مع الرجال، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعوى قضائية ضده لتطليقها للضرر الواقع عليها لاستحالة العشرة بينهما.
وتشير التفاصيل بحسب ما أفاد المحامي د. محمد الكوهجي، إلى أن موكلته (المدعية) قد أقامت دعواها القضائية ضد زوجها (المدعى عليه) طالبة فيها الحكم بتطليقها منه للضرر المتمثل في الطعن في شرفها وعرضها، وعدم توفير المسكن المستقل المناسب والمجهز لها، وعدم الإنفاق عليها وهجرها.
وتشير التفاصيل إلى أن المدعى عليه متزوج من موكلته (المدعية) بموجب عقد زواج صحيح وموثق، وأنجب منها على فراش الزوجية ابنهما الوحيد، وخلال قيام الزوجية بينهما تعرضت المدعية للطرد من مسكن الزوجية في أحد الأيام على يد زوجها (المدعى عليه) ومنعها من الوجود بالقرب من الطفل حتى في فترة الأعياد ومن تقديم الرعاية الصحية والنفسية له بهدف الإضرار بها ولحرمان الطفل من حاجته الماسة لوالدته، وكان ذلك بسبب اعتراض المدعية على تدخل والدة المدعى عليه في كل كبيرة وصغيرة بشأن المأكل والملبس للطفل، ووصل الحال بالمدعية إلى التعرض للطعن في شرفها وعرضها من قبل زوجها المدعى عليه ووالدته أيضاً.
وبيّن المحامي د. الكوهجي أن المدعى عليه لم يوفر للمدعية مسكن الزوجية المفروش والمجهز الذي تأمن فيه على نفسها ومالها كما لم ينفق عليها، ووصل الحال بالمدعى عليه إلى أن يحدد للمدعية أوقاتاً معينة، تختلف بين حين وآخر حتى تحضر إلى منزل أهله لرؤية الطفل، دون أن تستقل بمبيتها معه لاستمرار المدعى عليه في طردها، ولعدم توفير مسكن مستقل مجهز بالكامل.
كما أن المدعى عليه لا يملك قراره كرجل، وأن جل قراراته تُتخذ وفقاً لما ترتئيه وتقرره والدته كونها المحرِّضة لذلك، ومستمرة بالتدخل في تقرير شؤونهما ومنها حياة الطفل دون المدعية، الأمر الذي حدا بالأخيرة لرفع دعواها الماثلة طالبة تطليقها للضرر.
ومن جانبه، باشر مكتب التوفيق الأسري إجراءات التوفيق والإصلاح في الدعوى، وأودع تقريره الذي خلص إلى نتيجة مؤداها عدم توافق الطرفين أو الصلح بينهما.
وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها قضت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق، لتثبت المدعية بكافة طرق الإثبات الشرعية الضرر الواقع عليها، المتمثل في الهجر والطرد من مسكن الزوجية والسب والقذف، وصرحت للمدعى عليه النفي بذات الطرق.
وعلى إثر ذلك، استمعت المحكمة إلى شهود المدعية وهما والدها وشقيقها، اللذان شهدا بأن المدعى عليه ليس أمينًا على المدعية كونه طردها من مسكن الزوجية ويهجرها في الفراش خصوصًا بعد ولادة ابنهما، علاوة على اعتدائه عليها بالسب والطعن في الشرف والادعاء بخيانتها.
وعلى الجانب الآخر، استمعت المحكمة إلى شهود المدعى عليه وهما والده وشقيقه، حيث أفاد والد المدعى عليه بأن الأخير أمين على المدعية (زوجته) إلا أنه قام بطردها من مسكن الزوجية بعد نشوب خلاف بينهما، بزعم أنه قد ضبط زوجته (المدعية) وهي على علاقات مع رجال أجانب من خلال هاتفها، فيما أفاد شقيق المدعى عليه بأنه لا علم له بوجود علاقة للمدعية برجال أجانب، ولا يعرف حقيقة الخلاف الحاصل بينها وبين المدعى عليه.
ولما كان ما تقدم، وأخذا به، وكانت المدعية قد رفعت دعواها لتطليقها للضرر، وقد أثبت شهود المدعية هجران المدعى عليه لها في الفراش وطردها من بيت الزوجية والطعن في شرفها، وقد اطمأنت المحكمة إلى تلك الشهادة كونها تنصب على وقائع محددة، بالأخص أن المدعى عليه قد طعن بأن المدعية لها علاقة برجال أجانب، دون أن يقدم ما يثبت ذلك أو حكمًا جنائيًّا نهائيًّا يثبت إدانتها بهذه التهمة.
وعليه، قضت المحكمة الكبرى الشرعية بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة للضرر بائنة بينونة صغرى، فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، وتحرر لهما وثيقة طلاق بذلك بعد صيرورة الحكم باتًّا، وألزمت المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.