فصل صاحب شركة موظفا يعمل لديه بوظيفة إداري تسويق، وذلك بعد 6 أشهر من التحاقه بالعمل، إذ أنهى خدماته دون مسوغ وإخطار، وحجز له تذكرة سفر لدولته، وحينما رفض الموظف ذلك، اعتدى عليه صاحب الشركة بالضرب وهدده بتقديم استقالته من نفسه، ما حدا بالموظف لإقامة دعوى عمالية يطالب فيها بحقوقه العمالية.
وتشير تفاصيل الدعوى، بحسب ما أفادت المحامية صديقة الموالي (وكلية المدعي)، بأن موكلها (الموظف) التحق بالعمل لدى المدعى عليه بعقد محدد المدة بوظيفة إداري تسويق ابتداء من 29 نوفمبر 2023، لقاء أجر أساسي قدره 150 دينارا، وعلاوة سكن بواقع 50 دينارا، إلا أن الشركة قامت بإنهاء خدماته في 20 مايو 2024 دون مسوغ.
وأضافت الموالي، أن صاحب الشركة (المدعى عليه) قام بحجز تذكرة سفر للمدعي للعودة لدولته، وعندما رفض المدعي قام المدعى عليه بالاعتداء عليه بالضرب وتبادل معه رسائل نصية تتضمن تهديدا لرفضه ترك العمل، مشيرة إلى أنه صدر حكم جنائي ضد صاحب الشركة في هذه الواقعة.
وأوضحت الموالي، أن المدعى عليه صاحب الشركة رفع دعوى متقابلة ضد المدعي، يدعي فيها أنه ترك العمل من نفسه وأودع مذكرة دفاعية تمسك فيها بإقرار المدعي باستلامه الأجور كاملة حتى ديسمبر 2023، واستنفاده إجازاته السنوية، وأن المدعي قد توقف عن العمل في 20 مايو 2024، وقامت الشركة بتوجيه إخطارات غياب له، وأنها لم تقم بفصل المدعي من العمل وأن الأخير هو من ترك العمل.
وأشارت الموالي، إلى أن صاحب العمل طلب من المدعي التوقيع على استلام أجرة شهر ديسمبر على الرغم من عدم استلامه إياها، ونظرا لخوف المدعي من تهديد المدعى عليه قام بالتوقيع.
كما تمسكت المحامية الموالي في مذكرتها بقيام صاحب الشركة بطرد المدعي ومحاولة تسفيره وإعادته لبلاده، وأنه عند مطالبته لمستحقاته قام المدعى عليه بالاعتداء على سلامة جسمه، وأن الشركة عجزت عن إثبات ترك المدعي العمل من نفسه، وطلبت رفض الدعوى المرفوعة من الشركة.
ولهذه الأسباب؛ قضت المحكمة الكبرى العمالية الأولى بإلزام الشركة بأن تؤدي للمدعي مبلغ 333 دينارا وفائدة بنسبة 6 % سنويا من مجموع الأجر الذي تأخر صرفه في الأشهر الستة الأولى، وتزداد هذه النسبة بواقع 1 % عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز نسبة 12 % سنويا من تاريخ الاستحقاق حتى السداد.
وبإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي التعويض عن إنهاء عقد العمل بواقع 900 دينار، وبدل الإخطار بواقع 150 دينارا، وبدل إجازة سنوية بواقع 65.850 دينار، ومكافأة خدمة بواقع 458 دينارا، وشهادة خدمة، وتذكرة سفر، وألزمت المدعى عليها المصروفات و50 دينارا أتعاب المحاماة، كما حكمت برفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات و50 دينارا أتعاب المحاماة.
Source link