دفع رجل وابنه مركباتهما الخمس ثمنا لقيام شركة برش مادة عازلة على سطح منزل جارهما، إذ تعرضت المركبات لتلفيات وأضرار نتيجة تطاير المواد المرشوشة عليها؛ بسبب عدم اتخاذ الشركة للحيطة والحذر اللازمين عليها.
وتشير التفاصيل، بحسب ما أفادت المحامية فاطمة الشيرواي، إلى أن موكليها المدعيين قد أقاما دعواهما القضائية ضد المدعى عليه الأول (مالك الشركة) والمدعى عليها الثانية (الشركة المتخصصة في أنظمة العزل)، طالبين فيها إلزامهما بأن يؤديا إليهما بالتضامم والتضامن مبلغ 16 ألفا و892 دينارا و430 فلسا، على سند من القول إن المدعى عليها الثانية تمارس نشاطا تجاريا متخصصا برش مواد العزل في أسطح المنازل، إذ قامت بأحد الأيام برش أسطح أحد المنازل القريبة من منزل المدعيين، وتحديدا في المكان الذي تتوقف فيه السيارات الخاصة بهما، ولعدم اتخاذ الشركة المدعى عليها الحيطة والحذر؛ تطايرت المواد المرشوشة على المركبات الخمس المملوكة للمدعيين، ما سبب أضرارا مادية للسيارات متمثلة في ذوبان صبغ السيارات وخلق ثقوب صغيرة، وأدت تلك الأضرار لانخفاض القيمة السوقية للمركبات بسبب جسامة الأضرار.
وعليه أقدم المدعيان على رفع دعوى مستعجلة وندب خبير لإعداد تقرير فني للواقعة، والذي جاء بنتيجة مفادها استحقاق المدعيين مبلغ المطالبة، قيمة تصليح الأضرار الواقعة على المركبات، وعلى إثر ذلك أخطر المدعيان المدعى عليها بضرورة سداد المبلغ؛ ليتمكن المدعيان من تصليح مركباتهما وإعادتها إلى الحال التي كانت عليه، إلا أن المدعى عليها لم تستجب لهما، ما حدا بالمدعيين لإقامة دعواهما.
وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها اعترض وكيل الشركة المدعى عليها على التقرير المقدم من الخبير، وقضت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق، ليثبت المدعيان بجميع طرق الإثبات تسبب الشركة المدعى عليها في إتلاف طلاء المركبات العائدة لهما، وبيان قيمة التلفيات الحاصلة على المركبات وتكلفة إصلاحها، وصرحت للمدعى عليها النفي بذات الطريقة.
ونفاذا لذلك، استمعت المحكمة لشهادة شاهدي المدعيين، حيث أكد الشاهد الأول صحة تطاير المواد الكيميائية على مركبات المدعيين وإصابتها بالتلفيات، وأفاد الشاهد الثاني بأنه رافق المدعي الأول لوكالة إحدى السيارات للمراجعة بخصوص حالة 3 سيارات، وقد أفادهم الموظف بأن سعر التصليح المتوقع للسيارة الأولى نحو 7 آلاف دينار، و2500 دينار السيارة الثانية و2500 دينار السيارة الثالثة.
وعلى الجانب الآخر، استمعت المحكمة لشهادة شهود الشركة المدعى عليها، وفيها بين الشاهد أن عمال الشركة المدعى عليها قد قاموا بتغطية الشارع الموجود به العقار بمسافة 80 مترا تقريبا، وأن سيارات المدعيين تبعد عن الموقع حدود 138 مترا تقريبا.
ولما كان ذلك، وكان الثابت للمحكمة من أقول شهود الطرفين وما انتهى إليه التقرير المقدم من الخبير هاني مصطفى، الذي اطمأنت المحكمة لتقريره، بتضرر مركبات المدعيين وإصابتها بتلفيات نتيجة مباشرة لخطأ الشركة المدعى عليها.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن أن يؤديا للمدعين مبلغ 13 ألفا و247 دينارا و430 فلسا وألزمتها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ومقابل أتعاب الخبير.
Source link